السيد مصطفى الخميني

245

الطهارة الكبير

تمهيد الكلام في المقام بعد مفروغية اعتبار الإباحة والحلية في الطهارات مثلا ، وإلا فعلى القول بصحتها فلا ثمرة وضعية فيه . وأما جواز الشرب وسائر الاستفادات ، فهو بحث موكول إلى كتاب الأطعمة والأشربة . وأيضا : ليس البحث هنا في الإباحة المسببة عن الشك في النجاسة والطهارة ، لارتفاعها بجريان الأصل في منشئها ، فإذا شك في مشروعية الوضوء وحليته بالماء المشكوكة طهارته ، فإن جرت قاعدتها يلزم منه حلية التوضؤ ومشروعيته . فبالجملة : البحث حول هذه المسألة يتم في ضمن مسائل : المسألة الأولى : في حكم التصرف لماء مع الشك في رضا صاحبه إذا كان الماء مملوكا ومشكوكا جواز التصرف فيه ، لعدم إحراز طيب المالك ، أو كان موقوفا ومشكوكا حدود الوقف وهكذا ، فهل يجوز التصرف ، ويباح التوضي ، أم لا ؟ وجهان .